اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة واهلن ومرحب بكم ونرجو لكم وقت ممتع ومفيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
( اخيكم علي ابوعبده الديري)
01000658938
ali_km26_10@yahoo.com
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة واهلن ومرحب بكم ونرجو لكم وقت ممتع ومفيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
( اخيكم علي ابوعبده الديري)
01000658938
ali_km26_10@yahoo.com
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري )

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) صدق الله العظيم .نوح ( علي ابوعبده الديري )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لا حولا ولا قوه الا باللــــــــــــــه
اللهم اعـــز الاســلام وانصر المسلمين قولو امين
اللهم حرر المسجد الاقصي واحفظ ديار المسلمين من كل شر
اللهم ارحم ابي خليفة محمود واخي الشهيد محمد خليفة وكل من له حق علينا وارحمنا ياربنا في الدنيا والاخرة
علي ابوعبده الديري يتمني لكم وقت ممتع ومفيد داخل المنتدي فاهلن وسهلا بكم

 

 التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي خليفة الديري
المديرالعـــــــام
علي خليفة الديري


عدد المساهمات : 389
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 59

التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه Empty
مُساهمةموضوع: التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه   التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه I_icon_minitime2013-09-10, 9:54 pm

التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه !!
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ..

لما تقاصرت الهمم عن طلب العلم والقراءة للبحث عن الحق والتفتيش عن الدليل ومقارنة الاستدلال بالدليل ، ضعف بيان الحق وضعف نشره ، لأن الناس أصبحوا اليوم ضعفاء في حججهم لا يعلمون الأحكام إلا إجمالاً ، ولما رأيت ذلك قررت أن أنشر ملخصاً لتأصيل تلك الأحداث من الناحية الشرعية.

قبل التأصيل الذي ينبغي أن تبنى عليه مسألة قتال الأمريكان يجب أولاً توضيح مسألة مهمة ألا وهي ، هل أمريكا بلاد حرب أم بلاد عهد ؟

فالقول المنطقي هو أن أمريكا ليست بلاد عهد البتة ولم تكن في يوم من الأيام معاهدة أبداً ، ولو تنازلنا مع المخالف ووافقنا على أنها بلاد عهد فإننا نقول إنها عادت بلاد حرب وذلك بنقضها للعهد وإعانة اليهود قبل أكثر من خمسين سنة على احتلال فلسطين وتشريد أهلها ، وهي بلاد حرب ناقضة لعهدها يوم أن ضربت وحاصرت العراق وضربت وحاصرت السودان وضربت وحاصرت أفغانستان ، واعتدت على المسلمين .

فالمتفق عليه أنها بلاد حرب وبلاد الحرب يجوز للمسلمين أن يضروها بكافة الأضرار لأن أهلها تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم للمسلمين ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المحاربين خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل ، وقطع الطريق على قوافلهم كما فعل مع قريش ، واغتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن الأشرف وسلمه بن أبي الحقيق ، وحرق أرضهم كما فعل مع بني النظير ، وهدم حصونهم كما فعل في الطائف إلى غير ذلك من الأفعال .

ففي حال أن العمليات التي حصلت في أمريكا من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون .

وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال ، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين ، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً ؟ .

نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب ، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة ، ونحن نقول إن عمليات الثلاثاء في أمريكا راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن ، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات ، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية ، وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : ذكر الفقهاء الأوائل والكثير من العلماء المعاصرين أنه يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا ، لقول الله تعالى: ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)) وغيرها من الأدلة .

الحالة الثانية : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) ، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا.

الحالة الثالثة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه وهو غير قادر على حمل السلاح.

الحالة الرابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة ، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير .

الحالة الخامسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق في الطائف .

الحالة السادسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع .

الحالة السابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة .

ورب قائل يقول ولكن ما أدلة جواز قتل المسلمين الذين كانوا في مركز التجارة العالمي ؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في واحدة من الحالات المتقدمة ، ولكن أين ندخل المسلمين الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك ؟

نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز .

الوجه الأول: لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً ، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل ، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده .

الوجه الثاني: إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف .

الوجه الثالث: يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد ، وأجاب الجصاص عن الآية الكريمة ((فلولا رجال مؤمنون ..)) الآية .. بأنها لا تدل على التحريم ، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل .

الوجه الرابع: إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس ، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل .

الوجه الخامس: يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم .. وأي إعانة أعظم من العمل في أكبر مركز ربوي في الأرض .. يموت بسبب معاملاته التجارية الظالمة يومياً الآلاف من المسلمين وغير المسلمين في إفريقيا وآسيا وغيرها من البلاد الفقيرة .. فمن يعمل في بؤر الظلم العالمية تلك .. فهو مشارك في الإثم والجرم.

وبعد معرفة أن جواز هذه العمليات من الناحية الشرعية لا غبار عليه ، فإننا لا بد أن نعرج للرد على من حرم العمليات من ناحية المصالح والمفاسد ( المصالح المرسلة ) .

إن القول بأن هذا الفعل أو ذاك مفسدة فعله أعظم من مفسدة تركه أو مصلحة تركه أعظم من مصلحة فعله ، ليس متاحاً لكل أحد وليس قولاً يتفوه به من علم ومن جهل كلا ، بل إن المصالح المرسلة علم له أصوله ولا يجوز لأحد القول به حتى يعرف أصوله
منقوله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alikmg526.yoo7.com
 
التأصيل الشرعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر .. لطلاب العلم فقط ودارسي الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشيخ رائد صلاح ل بي بي سي د/ محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المصري ///ابوعبدالرحمـن
» صحيح البخاري كتاب العلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهــل الحـق _ فداك يارسـول الله ( علي ابوعيده الديري ) :: الحياه العامه في الاســــلام-
انتقل الى: